مرحبا بكم في شبكة القمم الإسلامية ,  اتجه إلى القمة ودع عنك الحفر
بسـم الله الـرحمن الرحيـم       In The Name Of Allah
  للاشتراك في مجموعة مسلم البريدية    
الصفحة الرئيسية الموقع الافتراضي اضفنا للمفضلة اركز
علمك
انشر
الخير
شاركنا الأجر صفحة البحث احصائيات
القمم
منتديات
القمم
الدعم والإعلانات
  
 
تغطية المرأة لوجها وكفيها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية

س: قرأت لسيادتكم فتوى بأن على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها، حتى لو كانت محرمة بحج أو عمرة، وأنه من المعروف أن الرسول ? قد ذكر أن المرأة أثناء الإحرام لا ترتدي النقاب ولا القفازين، فكيف تغطي المرأة وجهها أثناء الإحرام؛ هل ترتدي النقاب وهي محرمة؟ وهل ترتدي القفازين وهي محرمة؟ أم كيف تغطي وجهها وكفيها؟ ومن المعروف أنه في الحج يكون من المتعذر أن تبتعد عن الرجال لكثرة الزحام. نرجو تفصيل هذا الأمر ليتضح لنا الحق.
ج: لا تلبس المحرمة بحج أو عمرة نقاباً ولا قفازين حتى تحل من نسكها التحلل الأول، وإنما تسدل خمار رأسها على وجهها إذا خشيت أن يراها رجال أجانب، وليست خشيتها من ذلك مستمرة؛ لأن بعض النساء ينفردن بمحارمهن، ومن لم تتمكن من الإنفراد عن الأجانب تستمر سادلة خمارها على وجهها وقت المقتضي له، ولا حرج عليها في ذلك، وهكذا تغطي يديها بغير القفازين، كالعباءة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

1
 


مع تحيات شبكة القمم الإسلامية© 2003
جميع ماينشر في شبكة القمة© من أرآء وأفكار هي خاصة بكاتيبيها وليس لها من ذلك إلا الجمع فقط