مرحبا بكم في شبكة القمم الإسلامية ,  اتجه إلى القمة ودع عنك الحفر
بسـم الله الـرحمن الرحيـم       In The Name Of Allah
  للاشتراك في مجموعة مسلم البريدية    
الصفحة الرئيسية الموقع الافتراضي اضفنا للمفضلة اركز
علمك
انشر
الخير
شاركنا الأجر صفحة البحث احصائيات
القمم
منتديات
القمم
الدعم والإعلانات
  
 
لبس الثوب للضرورة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية

س: أقيم بالمملكة للعمل، وأنوي أداء فريضة الحج، وجهة عملي ندبتني هذا العام للعمل بالمشاعر المقدسة، وعملي هناك لا يمنعني من أداء جميع المناسك، إلا أنني لن أتمكن من لبس ملابس الإحرام؛ لأن طبيعة عملي ونظامه تفرض علي ملبساً معيناً من المخيط. فماذا أفعل؟ وهل يكون حجي صحيحاً إذا ذبحت فداء دون أن ألبس ملابس الإحرام طوال أيام الحج؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فحجك صحيح، ولا إثم عليك في لبسك ملابس غير ملابس الإحرام؛ دفعاً للحرج عن نفسك، ولكن تلزمك فدية لذلك وهي إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو ذبح ذبيحة تصلح أضحية تطعمها مساكين مكة أو سائر الحرم، ولا تأكل منها، أو تصوم ثلاثة أيام، أيّ ذلك فعلت أجزأك، وعليك مثل ذلك عند غطاء الرأس، إن كنت غطيت رأسك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

1
 


مع تحيات شبكة القمم الإسلامية© 2003
جميع ماينشر في شبكة القمة© من أرآء وأفكار هي خاصة بكاتيبيها وليس لها من ذلك إلا الجمع فقط