مرحبا بكم في شبكة القمم الإسلامية ,  اتجه إلى القمة ودع عنك الحفر
بسـم الله الـرحمن الرحيـم       In The Name Of Allah
  للاشتراك في مجموعة مسلم البريدية    
الصفحة الرئيسية الموقع الافتراضي اضفنا للمفضلة اركز
علمك
انشر
الخير
شاركنا الأجر صفحة البحث احصائيات
القمم
منتديات
القمم
الدعم والإعلانات
  
 
أنواع الإحرام اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية

س لقد قرأت كتباً كثيرة عن مناسك الحج، وتكاد تكون معلوماتي شبه كافية عن المناسك، ولكن رغم ذلك تجدني في بعض المواضع لا أتمكن من فهم الصحيح من غيره، لتعارض الأقوال والآراء والفقهاء، ومن ذلك (الإفراد) بنية الحج فهناك رأي يقول (لا ذبح عليه)، ومنهم من يقول (يذبح)، فأي القولين تأخذ وأيهما تترك؟ أنا لم أقرأ كتاباً واحداً شافياً عن الحج، أو كما حج النبي ?، والصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، فأرجو منكم توضيح ذلك بصورة مبسطة وواضحة، وجزاكم الله خيراً، وذلك على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج أنواع الإحرام ثلاثة الأول الإحرام بالحج فقط، ومن حج مفرداً فلا يجب عليه هدي. الثاني الإحرام بالحج والعمرة معاً، وهذا يسمى قارناً، ويسمى أيضاً متمتعاً، ويجب على القارن هدي. الثالث الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ويتحلل منها ثم يحج في نفس السنة، ويسمى من فعل هذا متمتعاً، ويجب عليه هدي، ومن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه، أو محل إقامته، وأفضل أنواع النسك الثلاثة التمتع بالعمرة إلى الحج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

1
 


مع تحيات شبكة القمم الإسلامية© 2003
جميع ماينشر في شبكة القمة© من أرآء وأفكار هي خاصة بكاتيبيها وليس لها من ذلك إلا الجمع فقط