مرحبا بكم في شبكة القمم الإسلامية ,  اتجه إلى القمة ودع عنك الحفر
بسـم الله الـرحمن الرحيـم       In The Name Of Allah
  للاشتراك في مجموعة مسلم البريدية    
الصفحة الرئيسية الموقع الافتراضي اضفنا للمفضلة اركز
علمك
انشر
الخير
شاركنا الأجر صفحة البحث احصائيات
القمم
منتديات
القمم
الدعم والإعلانات
  
 
الحج لمن مات وورث مالا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية

س: لي أخت توفيت وهي بكر، وتبلغ من العمر 25 عاماً تقريباً، وتوفيت قبل وفاة والدها بخمس سنوات، وقد سألت بعض الفقهاء لدينا: هل يجب عليها حجة؟ قالوا: لا؛ لكونها توفيت قبل والدها، ولم يسبق لها الزواج، حيث أنها منعت من الزواج بنفسها. أرجو بعد اطلاعكم توجيهي إلى ما فيه رضا الله عز وجل وما يصح.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجب عليك أن تحج عنها، ولكن لو قمت بالحج عنها براً بها وإحساناً إليها كان خيراً، إلا أن يكون لديها مال حال حياتها تستطيع أن تحج منه فإنه يجب أن يحج عنها منه قبل تقسيم التركة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

1
 


مع تحيات شبكة القمم الإسلامية© 2003
جميع ماينشر في شبكة القمة© من أرآء وأفكار هي خاصة بكاتيبيها وليس لها من ذلك إلا الجمع فقط