مرحبا بكم في شبكة القمم الإسلامية ,  اتجه إلى القمة ودع عنك الحفر
بسـم الله الـرحمن الرحيـم       In The Name Of Allah
  للاشتراك في مجموعة مسلم البريدية    
الصفحة الرئيسية الموقع الافتراضي اضفنا للمفضلة اركز
علمك
انشر
الخير
شاركنا الأجر صفحة البحث احصائيات
القمم
منتديات
القمم
الدعم والإعلانات
  
 
إذن الزوج في أداء الفريضة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية

س: أنا امرأة متزوجة وأريد الحج، وإنني قد جلست مع زوجي أربعين سنة وقد طلبته الحج فيوافق وإذا جاء الحج أو العمرة منع لا أمشي علشان عنده غنم وبقر أجلس معها، وإنه قد حج أكثر من خمس حجج وأنا أريد الحج، فهل يجوز أن أمشي مع أزواج بناتي؟ لأنني طلبت زوجي أمشي مع إحدى بناتي وزوجها فأبى.
ج: إذا كان الواقع من حالك مع زوجك ما ذكرت، ولم تحجي حج الفريضة ولم تعتمري وجب عليك أن تسافري مع من ذكرت من المحارم ولو لم يأذن زوجك؛ لأن تركك الحج مع قدرتك على أدائه مُحرَّم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

1
 


مع تحيات شبكة القمم الإسلامية© 2003
جميع ماينشر في شبكة القمة© من أرآء وأفكار هي خاصة بكاتيبيها وليس لها من ذلك إلا الجمع فقط